عرض مشاركة واحدة
قديم 10-05-2018, 01:47 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع
القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (179)
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
..................................
...............................
ولا تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها إلا فى التواريخ الآتية :
1 - تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2 - أول الشهر التالى لتاريخ انفصال الحمل المستكن حياً.
3 - تاريخ استحقاق المعاش إذا كان تالياً لتاريخ الوفاة .
4 - تاريخ استحقاق المعاش الآخر في حالة الحصول عليه بعد تاريخ استحقاق المعاش.
5 - تاريخ زيادة نصيب المستحق فى المعاش ذي الأولوية الأدنى عن المعاش ذي الأولوية الأعلى للحالات التي سبق عىم حصولها على المعاش ذي الأولوية الأدنى نتيجة تطبيق أحكام هذه المادة .
6 - تاريخ عودة الحق فى المعاش السابق قطعه وذلك بالنسبة للمستحق الذي عاد له الحق فى المعاش.


وفي انتظار صدور التعليمات المنفذة للبند 5 سالف البيان







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس