عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2011, 02:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : أنواع اصابة العمل :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية .
2-الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه .
3-الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
4-الإصابة نتيجة حادث يقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه .

ثانيا : مفهوم الحادث :
لم يحدد المشرع المقصود بالحادث ، ولذلك فإن الأمر في هذا الشأن متروك لاجتهاد الفقه والقضاء . ومن المستقر عليه تعريف الحادث بأنه كل ما يمس جسم الإنسان ويتحقق منه ضرر ويكون ذو أصل خارجي ويتسم بالمفاجأة ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- مساس الحادث بجسم الإنسان:
سواء كان هذا المساس خارجيا أم داخليا ، عميقا أم سطحيا ، ظاهرا أم خفيا ، عضويا أو نفسيا ، ويشمل ذلك الجروح والكسور والاضطرابات العصبية والنفسية .
ولا يعتبر حادثا ما يصيب العامل في ماله أو سمعته أو شرفه ، ولا يعوض عنها العامل على أساس حوادث العمل بقانون التأمين الاجتماعي ، بل على أساس القواعد العامة في المسئولية المدنية .
ب- أن تكون الإصابة نتيجة قوة خارجية:
ومؤدى ذلك أن يكون السبب المباشر للحادث الذي انتهى إلى الإصابة ناتج عن مؤثرات خارجية عن جسم الإنسان وليس من داخله . وهذا الشرط يقصد به التفرقة بين الحادث والمرض ، ولا يشترط في القوة الخارجية أن تكون مادية ، بل يمكن أن تكون معنوية أيضا.
ج- يجب أن يكون الحادث مفاجئا:
يجب أن يكون الفعل الذي تسبب في وقوع الحادث قد حدث فجأة ، أي في وقت محدد لا يفصل بين بدايته ونهايته أي فاصل زمني . وهذا الشرط هو معيار التفرقة بين الحادث ومرض المهنة ، فالضرر ذاته قد يعتبر حادثا أو مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب فيه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس