عرض مشاركة واحدة
قديم 28-11-2010, 11:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 95 مكرر من

قانون رقم 47 لسنة 1978


بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي :

مادة95 مكرر (1)


يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.


وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.


ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن الجدير بالذكر أن :
1 - المدة التي يتم اضافتها تكون لمدة الأجر الأساسي فقط دون الأجر المتغير وذلك تنفيذا لنص البند 7 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة .
2 - يتم تسوية كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير علي أساس قواعد المعاش المبكر
3 - المعاش التيسيري للعاملين بالجهاز الاداري للدولة دون القطاعين العام والخاص






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-11-2010 في 11:15 PM.
    رد مع اقتباس