27-05-2018, 12:05 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
قرأت منشور عام رقم 1 لسنه 90 ولم اجد الغاء لما تضمنه منشور عام رقم 1 لسنه 84 "يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشاً ويضاف إلى معاش الأجر المتغير بدون حد أقصى" .
ما تضمنه المنشور 1 لسنة 1984 كا ن في ضوء أحكام المادة 30 كما وردت بالقانون 47 لسنة 1984 والتي كانت تسمح بما تضمنه هذا المنشور
ما تضمنه المنشور 1 لسنة 1990 كا ن في ضوء أحكام المادة 30 معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 والتي لا تسمح بما تضمنه المنشور 1 لسنة 1984
راجع جيدا ما تضمنه مقدمة المنشور 1 لسنة 1990
"اعتبارا من 1/4/84 عمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات وقد استحدث هذا القانون نظام المكافأة .
وتنفيذا لذلك صدر المنشور العام رقم 1 لسنة 1984 بتفسير الأحكام الخاصة بنظام المكافأة المشار إليه موضحة بأمثلة استرشادية واعتبارا من 1/7/1987 عمل بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى تضمن تعديلا لأحكام نظام المكافأة ، وفى ضوء هذه التعديلات يراعى ما يلى:"
هل في حاله الموافقة علي زيادة اشتراك نظام المكافأة يتحمل العاملين فقط بقيمة الزيادة ام يتحمل العامل وصاحب العمل كل منهم نصيبه من هذه الزيادة ؟
يتحمل كل منهما حصته وفقا للقانون مع مراعاة ما يتضمنه القرار الوزاري الصادر بهذه الزيادة
راجع جيدا ما تضمنه الرابط المشار اليه بالمداخلة 2 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|