عرض مشاركة واحدة
قديم 28-05-2018, 05:36 PM   #1
hazam
عضو ماسي
إحصائية العضو







hazam غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفساربشان اجر الاشتراك- العمالةالمؤقتةبالجهة-قواعدوضوابط توظيف العاملين المتعاقدين

هل يجوز صرف بدل وجبة للعاملين باليومية ويكون غير خاضع لخصم الاشتراكات بالضوابط الموجوده فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 84





هل يجوز ان يكون المنصرف فعليا اقل من الحد الادنى لاجر الاشتراك التامينى وتسدد الاشتراكات على الحد الادنى مثلا يتم صرف اساسى فقط بقيمة 250 ج وتسدد الاشتراكات على 500 ج







    رد مع اقتباس