|
في تاريخ وفاة الوالدة
المعاش المستحق لها باعتبارها أرملة
يتم قطعه من أول الشهر الذي توفيت فيه اذا لم يكن قد تم صرفه قبل وفاتها ، والا يقطع من أول الشهر التالي لوفاتها
المعاش المستحق لها عن نفسها
يقطع من أول الشهر الذي توفيت فيه اذا لم يكن قد تم صرفه قبل وفاتها ، والا يقطع من أول الشهر التالي لوفاتها
لا يوجد مستحقين للمعاش
تستحق نفقات جنازة لأرشد الأولاد أو من يثبت قيامه بها = معاش شهرين
يستحق مبلغ تعويض اضافي يوزع علي الورثة الشرعيين
لا تستحق منحة وفاة
في تاريخ طلاق البنت
تستحق ثلثي معاش كل من الوالد والوالدة وتجمع بينهما بدون حدود |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
29-05-2018 في 05:46 PM.
|