30-05-2018, 12:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : راجع ضمن التشريعات بالموقع
قرارات وزير التأمينات
رقم 30 لسنة 1990 القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
رقم 3 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990م بشان القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الإشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للإتفاقية المنعقدة بين البلدين.
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 21 لسنة 1990 بشأن قواعد أداء الاشتراكات عن مدة العمل التي تقضي بدول بينها وبين جمهورية مصر العربيه اتفاقية للتأمينات الاجتماعية تقضي بتحويل الاشتراكات
2 لسنة 1994 بشأن قواعد متابعة استخدام المبالغ المحولة تنفيذا لاتفاقيتي التأمين الاجتماعي بين مصر وجمهوريتي اليونان وقبرص
ثانيا : الاجابة علي الاستفسارات
1- مدي صحه الغاء مدد الاشتراك السابقه طبقا للقانون 108 و79 لتسجيل المده المحوله من دوله اليونان
غير صحيح
2- ما السند القانوني لتنفيذ ذلك
لا سند للالغاء لمدة اشتراك صحيحة
3- يوجد حاله اخري مماثله والفرق ان المؤمن عليه خاضع للقانون 79 لسنه 75 قطاع خاص ويطلب الغائها لنفس السبب
لا سند للالغاء لمدة اشتراك صحيحة
4- تم افادتنا بان احد اسباب الالغاء هو ان المدد المحوله باجر كبير والمزايا المترتبه عليها اكبر للمؤمن عليه
لا سند تشريعي لذلك |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|