عرض مشاركة واحدة
قديم 06-06-2018, 12:25 AM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي طريقه حساب معاش الوفاة او العجز اثناء الحدمة

السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي

ارجو التكرم بالافادة هل في حالة وفاة مؤمن عليه عن مدة عمل تجاوزت الثلاثين عام هل يتم حساب المعاش بضرب متوسط الاجر في 65% ام يكون متوسط الاجر في المدة في 1÷45 ونجيب

ليس كل معاشات الوفاة او العجز اثناء الخدمة او خلال سنه من ترك الخدمة طريقه تسويتها متوسط الاجر مضروب في 65% ولكن القاعدة طبقا للقانون 79 لسنة1975 مادة 20 ونصها مادة 20
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءار من الأجر المنصةوص عليةه
فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التامين
ويسوى المعاش لتوافر الحالةة المنصوص عليها في البند 5 مةن المادة 18 )المعةاش
) المبكر( بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن علية المحدد بالجدول رقمم ) 9
المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرؾ الحقوق التامنيه

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى
ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية) 1 () 2 ) :
-1 المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذار لها بتسويتها على غير الأجر
المنصوص عليه فى هذا الباب فيكون حدها الأقصى ) 100 %( من أجر إشتراك المإمن
عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.) 3 )
-2 المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ) 18 ( فيكون حدها الأقصى
%100 ( من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. (

) 22
تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التامين لتقدير المعاش المستحق وفقار للبندين
3 و 4( من المةادة ) 18 ( مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد علي المدة الباقيةة لبلوغ (
المؤمن عليه السن المنصةوص عليهةا بالبنةد ) 1( مةن المادة المذكوره وإذا كةان المعةاش
يقل بعةد إضةافة هةذه المةدة عةن 50 % مةن الأجةر الةذى سةوى علةى أساسةه رفةا إلةى هةذا
القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصؾ الفرق بينه وبين الحد الأقصى
.) المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ) 20
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرؾ المعاش المستحق وفقار للحالتين رقمى
5( من المادة ) 18 ( ل بوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلبل سنة من تاريخ انتهاء 2 (
الخدمة بشرط ألا يكون المإمن عليه قد بلػ السن المنصوص عليها بالبند ) 1( من المادة

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على ) 80 %( من الحد
الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق

ونصت المادة 22 من القانون 79 لسنه 1975 ونصها علي الاتي

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التامين لتقدير المعاش المستحق وفقار للبندين
3 و 4( من المةادة ) 18 ( مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد علي المدة الباقيةة لبلوغ (
المؤمن عليه السن المنصةوص عليهةا بالبنةد ) 1( مةن المادة المذكوره وإذا كةان المعةاش
يقل بعةد إضةافة هةذه المةدة عةن 50 % مةن الأجةر الةذى سةوى علةى أساسةه رفةا إلةى هةذا
القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى
.) المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ) 20
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقار للحالتين رقمى 2 و5
( من المادة ) 18 لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء 2 (
الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند 1 ن المادة المذكورة في تاريخ ثبتوت العجز او وقوع الوفاة

وارجو الرجوع للمادة 116 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنة 2007

كما ارجو الرجوع الي منتدي اوالاطلاع علي الكتاب الاول لاستاذنا محمد بك الصياد معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
معاش النسبي 65% في حاىن الوفاة لمن خدمتهم اقل من 22 ونصف يمثل خدمة فعليه لمؤمن عليه خدمته 29 سنه و3 شهور لانه طبقا للمادة المشار اليها مؤمن عليه خدمته سنه وتوفي فان معاشه يحسب معاش نسبي 65% ولكن نفس المؤمن توفي ومدة خدمته 30 سنه هل يسوي معاش الوفاة بنسبه 65% بالطبع لا فانه يحسب معاش الثاتي معاش مدة ويضاف اليها 3 سنوات افتراضيه او المدة المتبقيه لبلوغه السن ثم يسحب له معاش بحد اقصي 80% من متوسطه والفرق بين الحد الاقصي 80% ومعاش المدة المضاف اليه المدة الافتراضيه الفرق بيتهما الناتج ناخذ نصف الفرق فانه لو كان الفرق بين المعاشين 120 جنيه مثالا ناخذ نصفها وتضاف علي مع معاش المدة (60)

وبالتالي ليس كل معاشات الوفاة والعجز تحسب بنسبة 65% ولكن يجب الاطلاع علي ما اشارنا عليه من مواد والرجوع للكتاب الاول للاستاذ محمد الصياد وهو كتاب محدث علي اخر التعديلات في حساب معاش تامين الشيخوخة والوفاة

محمود احمد اسيوط








    رد مع اقتباس