عرض مشاركة واحدة
قديم 06-06-2018, 04:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (116)
يسوي المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك في التأمين وبالنسبة للقطاع الخـاص فيلزم توافر مدة إشتراك في التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
............. 12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى
(الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
6 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس