09-07-2018, 05:46 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 1988
|
استاذنا السيد المستشار محمد الصياد
الاستاذ الفاضل أ محمود
بعد افر التحية ،،،
اولاً
يرجى تصحيح
طبقا لقرار وزير التامينات رقم 449 لسنه 1988
حيث انه قرار رئيس الجمهورية بذات الرقم وسنة الاصدار وليس وزير التأمينات
ثانياً
الاستثناء
اما وان كان هناك نصا في عقد الشركة علي ادارته باجر معين نظير الادارة فهو خاضع لعقد العمل طبقا للقانون 12 لسنه 2003 ويعمل لدي الشركة باجر وبالتالي فانه يخضع للقانون 79 لسنه 75
ممكن السند التشريعى للاستثناء |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|