عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2018, 05:46 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار رئيس الجمهورية 449 لسنة 1988

استاذنا السيد المستشار محمد الصياد
الاستاذ الفاضل أ محمود
بعد افر التحية ،،،
اولاً
يرجى تصحيح
طبقا لقرار وزير التامينات رقم 449 لسنه 1988

حيث انه قرار رئيس الجمهورية بذات الرقم وسنة الاصدار وليس وزير التأمينات

ثانياً
الاستثناء
اما وان كان هناك نصا في عقد الشركة علي ادارته باجر معين نظير الادارة فهو خاضع لعقد العمل طبقا للقانون 12 لسنه 2003 ويعمل لدي الشركة باجر وبالتالي فانه يخضع للقانون 79 لسنه 75

ممكن السند التشريعى للاستثناء







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس