عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2018, 11:16 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لملاحظتكم الصحيحة
القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 1988 بسريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم علي بعض الفئات
( المادة الأولى )
تضاف إلى الفئات التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه الفئات المنصوص عليها فى البندين الآتيين :
1 ـ أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .
2 ـ المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1409 ( 21 نوفمبر سنة 1988)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 الصادر فى أول ديسمبر 1988 .


ثانيا : حالات استثناء عضو مجلس الادارة من الخضوع للقانون 108 لسنة 1976 :
1 - اذا كان من العاملين بالشركة - حيث تكون الأولوية في الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 - من العاملين بجهة أخري - حيث تكون الأولوية في الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 - من له نشاط آخر أخضعه لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 - قبل تعيينه عضوا بمجلس الادارة.
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E6%C7%E4%ED%E4
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس