عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2018, 09:05 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=37
وعنوانه
الكتاب السابع: التيسيرات التي يقدمها قطاع التأمين الاجتماعي لمنشآت قطاع الأعمال

الفصل الثالث : بعض النقاط الفنية والاجرائية الواجب مراعاتها بعد التحول الى القطاع الخاص
-
16 - التأمين على اعضاء مجالس الاداره والاعضاء المنتدبين :
اعتبارا من تاريخ نقل الملكيه (أول الشهر التالى لتاريخ نقل الملكية إذا كان تاريخ نقل الملكية ليس أول الشهر ، أو من تاريخ نقل الملكية أذا كان نقل الملكيه من اول الشهر) يتم التأمين على اعضاء مجالس الاداره والاعضاء المنتدبين فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (باستثناء أعضاء المجلس فى هذه الشـركات بحكم وظائفهم ) وفقا لقانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وذلك باعتبار أنهم ليسوا من العاملين بهذه الشركات حيث ان مجلس الاداره فى هذه الشركات يكون وكيلا عن المساهمين .
فى حين أن أعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبين فى شركات قطاع الاعمال العام يخضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - حيث :
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 /11 /1992 بفتويها ملف رقم 47 /1 /169 ورقم 47 /2 /391 الى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقد اسست الجمعية العمومية فتواها على أنه وان كانت شركات قطاع الأعمال العام ليست من شركات القطاع العام ولا تسرى فى شأنها احكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 . كما انها لا تعتبر من الشركات المساهمة فى القطاع الخاص اذ لا تسرى عليها كل احكامها انما هى نوع خاص من الشركات عوان بين ذلك الا ان ذلك كله لا ينفى عنها انها وحدة اقتصادية موصولة بخيط التبعية للدولة التى تملك اموالها. وتتابع نتائج أعمالها عن طريق وزير مختص بقطــاع الاعمال العام يقدم تقارير دورية فى هذا الشأن الى مجلس الوزراء .
وعلى ذلك فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يستظلون بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتسرى عليهم أحكامه
بأعتبارهم من العاملين بأحدى الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة أعمالا للمادة (2) من القانون المشار اليه .
فهــذا النص بعمومة واطلاقه يسرى على جميع العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للدولة ايا كانت طبيعتها وفلسفتـها بما فى ذلك العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ولا يخرج من مجال هذا القانون رؤساء وأعضاء مجالس ادارة هــــذه الشركات الذين يندرجون فى عموم العاملين فى مفهوم هذا النص اذ يكفى لاكتساب هذه الصفة ان تتحقق رابطة التبعية بين الوحدة الاقتصادية والقائم بالعمل فيها وهو ما ينطبق على رؤساء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام .
ولا يتأتى ان يخضع هؤلاء لأحــكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم حيث لا تتوافر بشأنهم شروط الخضوع لأحكامه اذ انهم لا يباشرون عملهم بهذه الشركات لحساب انفسهم او بصفتهم من حاملـى الاسهم ووكلاء عن المساهمين فيها وانما تربطهم بهذه الشركات - شأن سائر العاملين - رابطة التبعية والعمــل ويعدون بهذه المثابة من العاملين بها ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة 3 من قانون شركات قطاع الأعمال العـام الصادر بالقانون رقـم 203 لسنة 1991 على عدم اعتبار رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة من العاملين بالشركة ذلك ان مفهوم هذا النص يتحدد بالنطاق الذى ورد فيه ولا يعنى سوى عدم إخضــاع رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة لأحكام التوظف واللوائح التى تسرى على العاملين بالشركـــة وليس من شأن ذلك ان ينحسر عن رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة صفة العاملين بأحدى الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وفقا لمفهوم قانون التأمين الاجتماعى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-07-2018 في 12:16 AM.
    رد مع اقتباس