عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2018, 09:23 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجر المتغير أثناء فترة التجنيد

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
التالي هو رد أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد علي نفس السؤال وهو
يسجل الأجر الأساسي والمتغير خلال مدة التجنيد الالزامي
حيث تدخل مدة التجنيد الالزامي ضمن مدد الاشتراك
مع اعفاء صاحب العمل والعامل من أداء الاشتراكات عنها

حيث تضمنت المادة 133
من قانون التامين الاجتملغي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي


وعن كيفية تحديد الأجر المتغير عنها
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 10 لسنة 1992
بشأن معاملة مدد التجنيد الالزامي عند تحويل احتياطي عناصر الاجر المتغير قبل 1/4/84 الي مدة اشتراك في الاجر المتغير اعتبارا من هذا التاريخ وحساب مدة في نظام المكافأة بالمبالغ المدخرة ,
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس