19-12-2011, 04:07 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السلام عليكم ورحة اله
اخي العزيز
بالنسبة للسؤال الأول يجب عليك قراءت المذكرة الثانية المبحث السادس (إجراءات الأشتركات ) الموجود بالمنتدي وسوف تجد بها فأدة كثير لك
بالنسبة للسؤال الثاني
الاصل العام ان العقد المحدد المدة ينتهي فور إنتهاء مدتة تلقائيا فور إنقضاء مدته ودون حاجة الي غجراء أخر لكن إن ذلك لا يمنع الاتفاق بين المتعاقدين علي عدم الانتهاء فور أنتهاء مدة العقد بل يجب علي الراغب في الانهاء إخطار الطرف الأخر بذلك وفي هذة الحاله لا ينتهي عقد العمل المحدد المدة فور إنتهاء مدتة بل يجب علي الاغب في الانهاء مراعاة ما تم الاتفاق علية من مهلة الأخطار ولا يتحول العقد لهذا السبب الي عقد عمل غير محدد المدة لان إنتهاء العقداصبح معلق علي شرطين (1/ إنتهاء المدة 2/ الإخطار ) وإن تحديد مهله الأخطار من سلطة الطرفين
(مراجعة المواد 104/105/106/107من قانون العمل )
مع ملاحظة ان الامر يختلف في العقد الغير محدد المدة حيث تنص المادة 110 من قانون العمل علي إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بشرط الأخطار كتابة قبل الإنهاء .................الخ ثم تأتي المادة 111 تنص علي أنه يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة اشهر إذا زادت هذة المدة عن عشر سنوات
التمس من سيادتكم الدعاء لي وللوالدين ولجميع المسلمين
وشكرا
محمد رمضان |
|
|
|
|