عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2010, 02:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة لشروط الحصول علي أجازة خاصة
يرجع في ذلك لقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه

ثانيا : بالنسب للجانب التأميني
من مبادئ التامين عدم الازدواج التأميني
وعلي ذلك فان هذا الشخص لايجوز التأمين عليه في العمل الآخر حيث أن علاقة عمله مازالت قائمة أثناء مدة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي

ويلتزم بأداء حصته وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي

وقياسا علي ماتضمنته المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود ضمن التشريعات - التي تنص علي :
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

فانه تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها أثناء مدة الأجازة
يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديه

ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-12-2010 في 03:02 PM.
    رد مع اقتباس