عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2018, 11:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مـــادة ( 30) مكرر اً
تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
‌أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق
.
‌ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
‌ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
‌د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
‌ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إليها إلى مكتب الصندوق المختص في المواعيد المقررة لأداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفي حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها في المواعيد المقررة يلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القرار.



ملاحظة هامة :
في تطبيق ما تقدم يقصد بفرق المعاش الذي يحدد علي أساسه القيمة الرأسمالية :
المعاش المحدد حتي الخطوة عاشرا من خطوات حساب معاش الأجر الأساسي (مراعاة الحد الأدنى الرقمى )

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6
وعنوانه
الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 05-08-2018 في 12:12 AM.
    رد مع اقتباس