عرض مشاركة واحدة
قديم 07-08-2018, 09:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد حد أقصي للمدة التي يستحق عنها المكافأة


أما عن أسباب عدم تقرير تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - نوضح ذلك فيما يلي :

من الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين الاجتماعي التكافل الاجتماعي بين أفراده
ومن الأهداف الرئيسية لهذا النظام اعادة توزيع الدخول بينهم

وتحقيقا لذلك كانت قوانين التأمين الاجتماعي السابقة علي تلك التي صدرت في السبعينات من القرن الماضي
تقضي بوضع حد أقصي نسبي للمعاش يتحقق بمدة اشتراك معينة (ولا يستحق عما زاد عن هذه المدة أية مزايا) ، هذا فضلا عن وضع حد أقصي رقمي للمعاش .
وذلك بهدف تقرير حد أدني مناسب للمعاش مما يتحقق معه اعادة توزيع الدخول

وبالتالي فان ما تضمنته قوانين السبعينات من تقرير تعويض عن المدة الزائدة
(التي تزيد عن المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش - نسبي ورقمي - يتعارض مع ما سبق الاشارة اليه .

لذلك فقد روعي عند تقرير معاش عن الأجر المتغير في الثمانينات
الرجوع الي أسس وأهذاف نظام التأمين الاجتماعي سابق الاشارة اليها ، وبالتالي عدم تقرير تعويض مدة زائدة عن هذا الأجر .

راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%CA%DB%ED%D1
وعنوانه
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس