08-08-2018, 05:27 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يشترط لخضوع العامل الأجنبي لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية ثنائية أو إقليميـة أو دولية(2) صدقت عليها مصر ودولته .
ملاحظة :
بالنسبة لباكستان - لا توجد اتفاقية ثنائية ، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية يشترط تصديق كل من مصر ودولة العامل عليها ، وبمراعاة ما تضمنه تصديق كل منهما – تراجع في هذا الشأن الادارة المختصة بكل من وزارتي العمل والتأمينات . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|