|
أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 139)
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
ثانيا : صدر تنفيذا لذلك
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
محددا المستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة
ومحيلا أحيانا للمستندات المبينة علي نموذج طلب الصرف
ثالثا : أصدر كل من صندوقي التأمين الاجتماعي التعليمات التنفيذية
متضمنة المستندات اللازمة للصرف
رابعا : يجب أن يكون طلب المستندات اللازمة للصرف
وفقا لما تضمنته التشريعات المشار اليها ودون الخروج عليها |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-12-2011 في 04:22 PM.
|