عرض مشاركة واحدة
قديم 30-08-2018, 10:30 PM   #1
عمرو صبره
عضو حديث
إحصائية العضو







عمرو صبره غير متواجد حالياً

 

Lightbulb اجراءات وشروط استكمال اصابةالعمل لمنشأةمعفاةمن التامين المرض والاصابة-يتم عرض بيانات

السيد الفاضل
تحيةطيبة وبعد،،،
انقل لسيادتكم استفسار هام بخصوص اصابة العمل
منشأة قطاع خاص تتمتع بالاعفاء من التأمين المرضى والاصابى طبقا لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥
اولا:- هل تحدد مدة معينة لاعتماد الفترة اصابة عمل كما هو الحال بالنسبة للاجازات المرضى ١٨٠ يوم ويعرض على لجنة توصيف اعمال؟
ثانيا:- ما هيا اجراءات وشروط استكمال اصابة العمل؟ وهل لا يجوز استكمال نفس الاصابة قبل ٩٠ من العودة للعمل؟







    رد مع اقتباس