المواد 41 و 163 استثناء لاستكمال المدة والحصول على معاش
استاذنا الفاضل
تم احتساب المدة المكملة استنادا الى ما يلى
تنص المادة 140 على تقديم طلب صرف معاش او تعويض او اى مبالغ ....ويسقط الحق فى صرف.... اى ان المادة تتحدث عن المبالغ وليس عن المدة والمشرع عندما وضع استثناء المادة 41و163 هو لتحقيق الهدف من التامين الاجتماعى كما انه لم ينص على شرط تقديم طلب الشراء فى تاريخ محدد
وهل يحق له الالتحاق بعمل جديد فالمادة 163 لم تضع شرط ان يتم الانتفاع بها خلال فترة محدده
كما انه يتضح من القانون 71لسنة 1964 والذي لايسرى على كل فئات القانون 79 اتاحة المجال لاستحقاق المعاش
فمن باب اولى واشمل ان لا يتم اسقاط الحق فى استكمال المدة الموجبة للمعاش وفقا للمواد 41و163 خاصه وانه ليس كل الخاضعين للقانون 79 يمكنهم الاستفادة من القانون 71 كما انه لا يوجد نص او قيد بالقانون 79 بمدة محددة للانتفاع بهما وبما ان المدة لا تسقط بالتقادم وبناء على ذلك تم تطبيق المادة 41 |
آخر تعديل بهاء السويفي يوم
01-09-2018 في 05:50 PM.
|