عرض مشاركة واحدة
قديم 02-09-2018, 04:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لا يوجد أساس تبني عليه للشراء أو الاستكمال طالما سقط الحق .

ثانيا : المنشور 5 لسنة 1991 صدر في ظل العمل بأحكام المادة 140 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009
وكان نصها الآتي :
مادة (140)( )
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات
من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها.

وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش
وحده ، ويتم الصرف إعتباراًمن أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.
ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق.

ثالثا : ما تضمنه المنشور 5 لسنة 1991 في البند 4 من أولا : شروط الانتفاع ، مرجعيته سقوط الحق وفقا لما تضمنته المادة 140 :
"4- أن يكون الالتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين او من تاريخ نهاية مدة اشتراكه الأخيرة إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين . "







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس