09-09-2018, 04:22 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : يتم اخطار جهة عمله الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا بشأنه .
ثانيا : يراعي ما تضمنته الفقرة الأولي من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
"مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك ." |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|