عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-2011, 02:42 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

* ماهو الأجراء المطلوب أتباعه فى طلب التصريح بعلاج االعاملين ورعايتهم طبيا ،
راجع المادتين 1 و 2 من قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987 سالف الذكر


مادة 1
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصحاب العمل بعلاج العاملين لديه فى حالتى الإصابة والمرض وفقاً لنص المادتين 48 ، 72 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بناء على طلبه إذا كان لصاحب العمل نظاماً يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليه فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ومستوى لا يقل عن مستوى الخدمة الطبية التأمينة التى تقدمها الهيئة وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1 – إذا كان نشاط صاحب العمل طبياً كالمستشفيات وما فى حكمها أو كان صاحب العمل بمتلك أو يدير داراً مخصصة لعلاج العاملين لديه ورعايتهم طبياً .
2 – إذا كان من طبيعة العمل بالمنشأة التنقل المستمر داخل أو خارج الجمهورية كشركات الطيران ومنشآت النقل البحرى وشركات المقاولات والنقل أو كانت المنشأة فى أماكن نائية كشركات حفر أبار البترول .
3 – إذا كان غالبية العاملين لدى صاحب العمل من الأجانب غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .
4 – إذا كان لصاحب العمل نظام علاجى معتمد من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية المنشأ بالقانون رقم 126 لسنة 1981 وكان هذا النظام يقدم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى المادة 47 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بمستوى لا يقل عن الخدمة الطبية التأمينية التى تقدمها الهيئة .


مادة 2
يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى التصريح لصاحب العمل بعلاج العاملين لديه وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك فى بعض مواقع العمل دون أن يمتد التصريح إلى المواقع الأخرى التى تتوافر فى نطاقها للهيئة إمكانات تقديم الخدمة الطبية التأمينية .







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 26-12-2011 في 02:53 PM.
    رد مع اقتباس