|
أولا : قوانين زيادات المعاشات العسكرية والمعاشات المدنية
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثامنة عشرة
قواعد معاملة المؤمن عليهم
الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة
مرفق رقم 2
زيادات المعاش العسكري وزيادات المعاش المدني المقابلة لها
ثانيا : الزيادة المقررة للمعاشات العسكرية بالمادة العاشرة من القانون رقم 51 لسنة 1984
( مادة عاشرة)
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ١٠%.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع ٢٠ % بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل ١/10/1975 بما في ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة ١٢٠ من القانون المشار إليه.
وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتبارا من ١/7/1984 ويصرف النصف الثاني اعتبارا من ١/7/1985. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
26-12-2011 في 11:47 PM.
|