عرض مشاركة واحدة
قديم 27-12-2011, 04:19 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله
من المنتائج المترتبة علي إنقضاء العمل
1/ مكافأة نهاية الخدمة
الأساس القانوني لذلك نص الماة 126 من قانون العمل ولا يوجد مقابل لها في القانون المدني
إن مكافأة نعاية الخدمة معلقه علي شرط هو عدم وجود للعامل حقوق تأمينية عن مدة الخدمة لدي صاحب العمل مكافأة وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية ذلك لان المشرع قد أحل نظام معاش الشيخوخة والعجز والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة فأصبح العاملا لا يستحق مكافأة من صاحب العمل بل من الهيئة العامة للتأمينات (نقض الطعن رقم 41 لسنة 35 ق ج 1980/6/3. )


(يلتزم صاحب العمل باداء مكافأه نهاية الخدمة الي العامل الذي يبلغ سن الستين وفي حالة إشتغال العامل لدي أكثر من صاحب عمل فإن مكافأة نهاية الخدمة توزع عليهم بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة كل منهم )(نقض 15/12/1986 الهواري ج7 رقم 106 ص 146)


مع ملاحظة أن إذا صدر الأنهاء من العامل وكانت مدة خدمتة لا تزيد عن سنتين فلا يستحق أي مكافأة وأما إذا زادت مدة الخدمة عن سنتين ولم تصل الي 5 سنوات فإنه يستحق مكافأة مساوية لثلث المكافأة المنصوص عليه بالمادة 126 المقابلة للمادة 75 ملغية فإذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات ولم تصل الي 10 فأكثر فإنة يستحق مكافأة نهاية كاملة (مادة 80 ملغي )لكن لا أعلام إذا كان ذلك الحكم الأخير معمول به أم لا )
أرجوا أن أكون تمكنت من الأفادة
شركر
محمد رمضان
نلتمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين







    رد مع اقتباس