عرض مشاركة واحدة
قديم 22-09-2018, 10:15 PM   #1
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي معاملةرؤساء مجالس الإدارةوالأعضاءالمنتدبون بشركات قطاع الأعمال-معاملةشركات قطاع الأعم

تنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75
1- يستحق المعاش لبلوغ المؤمن عليه سن التقاعد متى بلغت مدة الاشتراك فى التأمين 10 سنوات كحد أدنى
ويستثنى من شرط بلوغ السن القانونى للتقاعد الأعضاء المنتدبون ورؤساء مجالس إداة شركات قطاع الأعمال
وذلك بناء على تعليمات رقم 13 الصادرة فى شأن الأعضاء المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال
فهل من نص قانونى يبيح استمرار تلك الفئة فى العمل بعد بلوغ سن الستين بخلاف تلك التعليمات ؟
أم أن تلك التعليمات فقط هى التى يعول عليها فى هذا الشأن ؟
وهل يجوزلتلك الفئات رفع دعاوى قضائية أثناء خدمتهم الممتدة بعد هذا التاريخ للمطالبه بصرف معاشاتهم وحقوقهم التأمينية منذ بلوغهم سن الستين
وهو مستمر فى العمل ؟







    رد مع اقتباس