عرض مشاركة واحدة
قديم 27-09-2018, 02:17 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة لتعويض الأجر المستحق من التأمينات الاجتماعية
يتم التقدم بطلب صرفه الي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي تقع جهة عملك السابقة في نطاق اختصاصه

ثانيا : بالنسبة لفرق تعويض الأجر المستجق من جهة العمل
يتم التقدم بشكوي الي مكتب العمل الذي تقع جهة عملك السابقة في نطاق اختصاصه

راجعي الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D5%D1%DD
وعنوانه
ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف

ثالثا : بالنسبة للعاملات بالحكومة الخاضعات لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
تضمنت المادة 52 من هذا القانون علي أنه :
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي :
1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فربضة الحج .
2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، علي أن تبدا هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص .
3 - ......................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس