13-10-2018, 07:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : ما يسري بالنسبة لهذه الحالة
المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2010 بشأن قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
ثانيا : يراعي البند 7 من ثالثا من
المنشور الوزاري 5 لسنة 2013 بشأن المعاملة التأمينية لأصحاب المعاشات العسكرية العائدين لعمل يخضعهم لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى
ثالثا :
1 - يحدد المعاش في تاريخ بلوغه سن التقاعد وتطوراته حتي تاريخ ايقاف المعاش العسكري وتحديد اجمالي الفروق المستحقة .
2 - تخطر المعاشات العسكرية لايقاف المعاش العسكري وتحديد المبالغ المنصرفة بدون حق من تاريخ استحقاقه معاش التقاعد .
3 - تستحق نفقات الجنازة ومنحة الوفاة علي أساس قيمة المعاش المعدل في تاريخ الوفاة .
4 - يتم تحديد الفرق بين الفروق المستحقة والمبالغ المنصرفة بدون حق من المعاشات العسكرية وتخصم وفقا للمادة 144 .
3 - تستحق نفقات الجنازة ومنحة الوفاة علي أساس قيمة المعاش المعدل في تاريخ الوفاة . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|