عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2011, 09:06 PM   #8
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأةبواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة منالسنوات التالية لها،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاًلأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاهالمنصوص عليها في قانون التأمينالاجتماعي .
وعلى ذلك اعتقد انه طالما ان بلوغ السن هو سبب انهاء الخدمه وليس برغبة العامل فهو فى هذه الحال يستحق مكافأه نصف شهر عن مدة السنه







    رد مع اقتباس