19-10-2018, 02:02 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات ضمن قرارات وزير التأمينات بالموقع
مادة (204)
على مكتب الصندوق المختص إتخاذ ما يلي :
1- إعطاء العامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
2- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها.
ويتم إثبات نتيجة الكشف الطبي ببطاقة اشتراك المؤمن عليه وبملفه الألكتروني .
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى المكتب المختص عرضه على اللجنة الطبية عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة.
ويتحمل الصندوق المختص برسم الكشف الطبي في الحالتين السابقتين ، والذي تتحدد تكلفته وإجراءاته بموجب إتفاق بين رئيس الصندوق المختص ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويتم إعادة عرض العامل علي اللجنة الطبية في الحالتين الآتيتين :
1 – تغيير مهنته .
2 – تاريخ انتهاء البطاقة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|