20-10-2018, 12:42 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بارك الله فيكم
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (39)
يلتزم صاحب العمل بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (40)
يلتزم صاحب العمل بالآتى :
1- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعيد سداد الإشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور.
2- التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (41)
يلتزم الصندوق المختص بما يلى :-
1- تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام الحاسب الآلي وفى السجلات المعدة لهذا الغرض.
2- إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده.
3- مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التى تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعي فى حالة التأخير فى الأداء. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|