21-10-2018, 01:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة 48 – يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع لأولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وأن يثبت اعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقا للتعليمات المنظمة لذلك .
هذه التعليمات ليست متاحة لدينا |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|