30-12-2011, 07:03 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
باقي المداخلة السابقة
مصاريف الإنتقال : -
1) تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف إنتقال المريض بوسائل الإنتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الإنتقال الخاصة متى قررالطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح بإستعماله وسائل الإنتقال العادية .
2) تتحسب مصروفات الإنتقال وفق لائحة بدل الإنتقال للعاملين بالصندوق إذا كانت مكاتب الصندوق هي المختصة بصرف تعويض الأجر
ويشترط لصرف مصروفات الإنتقال الأتي:
أ - أن تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي أن حالة المريض لا تسمح بإستعمال وسيلة إنتقال عادية فيستحق له مصاريف إنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلي مكان العلاج والعكس وسواء كان العلاج داخل أو خارج نطاق المدينة المقيم بها المريض فإذا لم تقرر هذه الجهة أن حالته تستدعي الإنتقال بوسيلة مواصلات خاصة فتصرف مصروفات الإنتقال بالوسائل العادية 0
ب - إذا ما قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي التردد علي مكان العلاج خارج المدينة التي يقيم فيها دون الإقامة في هذه الجهة العلاجية فإنه يستحق صرف نفقات الإقامة وتصرف له وفقا لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة وعلي أساس أجر إشتراكه لدي الهيئة وفقا للأتي حسب الأحوال :
(1) تصرف مصاريف الإنتقال بالدرجة الثانية للذهاب لمكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج 0
(2) تصرف نفقات الإقامة عن الليالي التي قضاها في البلد الذي يقع فيه مكان العلاج 0
(3) لا يستحق صرف مصروفات الإنتقال في حالة مرض المؤمن عليه المعار أو المنتدب أو الموفد في مهمة رسمية خارج البلاد 0
(4) في حالة مرض المؤمن عليه المنتدب أو المعار داخل البلاد يستحق تعويض الأجر ومصروفات الإنتقال في حدود الأجور المشترك عنها لدي الجهة المعيرة بغض النظر عن الأجور التي يتقاضيها من الجهة المعار إليها أو المنتدب إليها 0
(5) إذا ما قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أن حالة المريض تستدعي وجود مرافق تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال بصرف مصاريف الإنتقال والإقامة للمرافق وفقا للأحكام المقرر بالنسبة للمريض 0
(6) إذا ما قررت الجهة العلاجية أن حالة المريض تستدعي أن يكون علاجه خارج الجمهورية تكون وسيلة الإنتقال هي الدرجة السياحية بالطائرات وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج في حدود ما تقرره لائحة السفر الحكومية وفقا لفئات أجر الإشتراك بالنسبة للمصاب 0
إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال : -
1) يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات 0
2) فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم 0
3) إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف 0
4) في حالة التصريح للمنشأة بصرف تعويض الأجر بالنيابة عن الهيئة بنظام المقاصة يقوم مندوب المنشأة بتسليم كشوف تفصيلية تحتوي علي بيانات العمال ( الأسم – مدة الأجازة – تاريخ بداية الأجازة – تاريخ نهاية الأجازة – الأجازات السابقة خلال السنة – الأجر "أساسي – متغير " – التعويض المنصرف ) مرفقا بها بيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) لكل مؤمن عليه علي أن يقوم المختص بالمكتب بقيد هذه البيانات بسجل قيد تعويض الأجر وإتخاذ ما يلزم بشأن إجراء المقاصة أو الصرف طبقا لما هو متفق عليه 0 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|