عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2018, 10:40 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
1 - يحدد نصيب البنت الأولي بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد مع الأرملة (المستحقة الوحيدة في المعاش) - يكون نصيبها النصف دون المساس بنصيب الأرملة - ونظرا لوفاة الأرملة يعدل نصيبها الي الثلثين ، مخصوما منه صافي دخلها من العمل .
2 - يحدد نصيب البنت الثانية بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد مع الأرملة والبنت الأولي - يكون نصيبها الربع - يعدل نصيبها الي الثلث الباقي من الواحد الصحيح .
3 - يتم مقارنة هذا النصيب بنصيبها في معاش الزوج (النصف) ، اذا كان نصيبها في معاش الوالد أكبر تستحق منه الفرق ، والا لا تستحق في معاش الوالد .
4 - في حالة استحقاقها في معاش الوالد يضاف الي الثلث الجزء الموقوف من نصيب البنت الأولي ، بشرط ألا يجاوز المجموع ثلثي معاش الوالد ، يطرح منه نصيبها في معاش الزوج .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس