عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-2018, 08:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.( )
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ثالثا : تضمنت مذكرة اللجنة الفنية بوزارة التأمينات
رقم 366
بتاريخ 15/10/2000
وعنوانها : مدى أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاه فى حالة صرفه قبل وفاته مع عدم وجود مستحقين للمعاش
فى حالة وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش وكان قد صرف معاشه عن شهر الوفاه قبل وفاته فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة وبالتالى يتم صرف التعويض الإضافى ونفقات الجنازة لمستحقى هذه الحقوق دون خصم أية مبالغ منها .


رابعا : تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

[b]تعليمات رقم 7 لسنة 2001



بشأن [font=arabic transparent]


أحقية صاحب المعاش فى معاش شهر الوفاة فى حالة صرفه قبل الوفاة


مع عدم وجود مستحقين للمنحة

1. عند وفاة صاحب المعاش بعد صرف معاش شهر الوفاة ، ولايوجد مستحقين للمنحة المقررة بالمادة 120 من القانون المشار إليه ، فإن واقعة الصرف تعتبر صحيحة0[b]
2. يتم صرف مصاريف الجنازة والتعويض الإضافى للمستحقين لهما0[font=arabic transparent]

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...88%D9%85%D9%8A
وعنوانه
تعليمات الصندوق الحكومي
رقم 7 لسنة 2001
بشأن أحقية صاحب المعاش في معاش شهر الوفاة في حالة صرفة قبل الوفاة مع عدم وجود مستحقين للمنحة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس