18-11-2018, 01:17 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها
مادة 13
يتعين على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى مكتب الهيئة المختص فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام ببيان التعديلات التى طرأت على العاملين لديه وأجورهم على الإستمارة رقم (2) محرراً من أصل وثلاث صور . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|