( شهادة نهاية الخدمة )
-----------
طبقا للمادة 130 من قانون العمل
خصائص شهادة الخدمة :
1 - إلزامية علي صاحب العمل بمجرد طلبها .
2 - مجانا .
3 - لابد أن يطلبها العامل .
4 - يبين فيها تاريخ الالتحاق بالخدمة و تاريخ انتهائها .
5 - يحدد بها نوع الأعمال الذي كان يؤديه علي مدار مدة خدمته .
6 - يحدد فيها المزايا الذي كان يحصل عليها .
7 - يحصل عليها العامل بغض النظر عن سبب ترك الخدمة .
8 - لا يذكر فيها مقدار الأجر إلا بناء علي طلب العامل .
9 - لا يذكر فيها سبب إنهاء علاقة العمل إلا بناء علي طلب العامل .
10 - يمكن أن يحدد فيها خبرة العامل و كفاءته المهنية .
11 - يمكن أن يحصل عليها أثناء الخدمة .
12 - هذه الشهادة لا تعني إخلاء طرف .
13 - لا تتضمن هذه الشهادة مدحًا للعامل أو قدحًا فيه .
14 - يسقط حق العامل في المطالبة بهذه الشهادة بعد مرور عام من تركه للخدمة .
15 - من الممكن ان يتعرض صاحب العمل للحكم عليه بتعويض العامل
كل ما أصابه من نتيجة عدم إعطائه الشهادة – فضلا عن إلزامه بتسليم الشهادة .
16 - تسليم شهادة الخدمة لا علاقة لها بتسليم العهد أو خلافه .
17 - شهادة الخدمة لا تعطي العامل الحق في ترك العمل في الوقت الذي يراه .
18 - لابد من تقديم الاستقالة والاستمرار في العمل كالمعتاد
إلي أن يتم الموافقة عليها .
19 - تعطي الشهادة عن أي مدة خدمة .مهما بلغت مدتها .
20 - تعطي للدوام الكامل و الدوام الجزئي .
21 - 200 جنيه إلي 500 جنيه الغرامة . |
آخر تعديل deyaashedeed يوم
25-11-2018 في 10:37 PM.
|