02-01-2012, 05:20 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
حدد قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999
سن الأهلية لمزاولة التجارة 21 سنة
واستثناء 18 سنة في حالة الاذن للقاصر بمزاولة التجارة
وبالتالي فانه لايجوز مزاولة التجارة قبل أي من السنين بحسب الأحوال
ولا يعتبر الدخل من مهنة الا اذا توافرت الضوابط المشار اليها
وقد روعي ذلك في الشروط المنطقية لتسجيل المدة
نوع المدة كود الاشتراك قانون/ قطاع
مميز المدة : 37 11 8
اسم المدة : أصحاب أعمال عادية مدة غير مشترك عنها
نوع الأجر : بدون اجر أساسي او اجر متغير
3 ـ الشروط المنطقية للمدة
1 ـ البداية >او = تاريخ الميلاد + 18 سنة
2 ـ البداية والنهاية < تاريخ الميلاد + 21 سنة
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب السادس
مدد الاشتراك
في نظام التأمين الاجتماعي
دراسة تحليلية
الفصل السادس : دراسة تحليلية عن مدد الاشتراك فى القطاع الخاص
مرفق مستخرج من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم لسنة 1999 |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|