عرض مشاركة واحدة
قديم 25-12-2018, 12:57 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي نفقات الجنازة للعامل المتوفى اثناء الخدمة

تلتزم جهة العمل
حيث تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر .

راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=110
وعنوانه
المذكرة الحادية عشر: الحقوق الإضافية
المبحث الرابع: نفقات الجنازة

راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=288

المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل
المبحث الثالث عشر : نفقات الجنازة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس