25-12-2018, 11:53 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
حفظ وظيفة-العاملين بعقودمؤقتةيتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم
الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
التحق عامل للعمل بشركة قطاع عام ـ خاضعة للقانون رقم 48 لسنة 78 - بعقد محدد المدة من 1976/1/1 حتى 1976/6/30 ( ولمدة ستة شهور )
وبتاريخ 76/4/1 ـ تم طلب المذكور لدخول الخدمة العسكرية ـ وتم عمل حفظ وظيفة ـ وتم تسليمه للشركة .
قامت الشركة بإنهاء خدمة العامل من تاريخ إنتهاء العقد من 76/7/1
وبعد إنتهاء مدة الجيش ( سنة ونصف ) قامت الشركة بتعين العامل من 77/10/1
السؤال هنا :
1 ـ هل ماقامت به الشركة يتفق مع أحكام القانون
2 ـ ماهو موقف العامل فى أحتساب مدة الجيش من عدمه فى ضوء المادة ( 43 ) من قانون الخدمة العسكرية والتى تقضى :
مادة 43
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .
و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل |
|
|
|