عرض مشاركة واحدة
قديم 27-12-2018, 10:57 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علما بأنها قامت بالأجازة عام 1987
أولا : إجازة رعاية الطفل قررت بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثانيا : لم يتقرر التزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء الاشتراكات عنها الا بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

في حالة ماقامت بالسداد كيف تحسب فؤائد التأخير عن هذه الفترة و هل توجد حلول اخري ممكنه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31
وعنوانه
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل .
4- الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى حالة رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة :
5 - الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
7- حالات الإجازة الخاصة بدون أجر التي بدأت قبل 1/10/2007 (تاريخ العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 )
‌ب- الإجازة الخاصة لغير العمل التي إنتهت قبل 1/10/2007 :







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس