27-12-2018, 10:57 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
علما بأنها قامت بالأجازة عام 1987
أولا : إجازة رعاية الطفل قررت بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثانيا : لم يتقرر التزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء الاشتراكات عنها الا بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
في حالة ماقامت بالسداد كيف تحسب فؤائد التأخير عن هذه الفترة و هل توجد حلول اخري ممكنه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31
وعنوانه
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل .
4- الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى حالة رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة :
5 - الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
7- حالات الإجازة الخاصة بدون أجر التي بدأت قبل 1/10/2007 (تاريخ العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 )
ب- الإجازة الخاصة لغير العمل التي إنتهت قبل 1/10/2007 : |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|