عرض مشاركة واحدة
قديم 29-12-2018, 03:28 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مهنة حداد مسلح مدرجة ضمن مهن :
عمال المقاولات : عامل تسليح الخرسانه حداد مسلح 95230000
التأمين الشامل : حداد مسلح متجول 95230000

تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الضادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

وتضمنت المادة الرابعة المشار اليها
( المادة الرابعة )
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

تضمن القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1 - ...............................
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة و الحرفيين متي توافرت في شأنهم الشروط آلاتية :
( أ ) عدم استخدام عمال0
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية .


تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.

3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.

تضمن جدول رقم (6) بيان المهن الرئيسية
* حداد.

يحدد صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالإشتراك مع وزارة القوى العاملة والهجرة الأعمال التى تندرج تحت المهن المشار إليها.

تضمنت الأعمال التي تندرج تحت مهن عمال المقاولات المحددة بالتعليمات رقم 4 لسنة 1989 بشأن إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاص
والتعليمات رقم 1 لسنة 1993 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988

حداد مسلح كود 95230


بناء علي ما تقدم
يراعي بالنسبة للمهن الخاضعة لكل من نظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات ونظام التامين الاجتماعي الشامل :
اذا كان العامل يعمل لحساب الغير يخضع لنظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات
اذا كان يعمل لحساب نفسه يخضع لظام التامين الاجتماعي الشامل


وحيث لم يشترك العامل في الحالة المعروضة في أي من النظامين المشار اليهما عن مهنة حداد مسلح
وحيث ثابت :
بوثيقة الزواج بتاريخ 27 يوليو 1989 المهنة حداد مسلح بالبطاقة رقم 37480 بتاريخ 24 / 11 / 1976 المنزلة
بجواز السفر بتاريخ 20 / 12 / 2003 المهنة حداد مسلح وجهة الاصدار أبو ظبي - ومن المعلوم أن جواز السفر يصدر بالمهنة الموجودة ببطاقة الرقم القومي
وحيث ثابت من خطاب التحركات سفره للخارج بهذه المهنة مما يعني عمله لحساب الغير
وبالتبعية فان عمله بالداخل يكون عمله أيضا لحساب الغير
وحيث لم يشترك في نظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات

وحيث أن اثبات مهنة عامل زراعي في 8 / 11 / 2015
يكون خضوعه لنظام التامين الاجتماعي الشامل اعتبارا من هذا التاريخ ، ويستمر اشتراكه فيه حتي استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
وفقا لما تضمنه قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الضادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه .
ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق . (1)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس