05-01-2019, 08:34 PM
|
#15
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1- المداخله 1 تاريخها قبل العمل بالقانون 2014/120 والذى يعمل به من 2014/10/1
2- تأمينيا يكون حائزو الارض الزراعيه على النحو المبين بالمواد من 90 حتى 93 من قانون الزراعه رقم 1966/53
ولا يكتفى فى هذا الشأن بعقد ايجار ثابت التاريخ لا يقابله اصدار بطاقه حيازه والتى تعبر ورقه رسميه على النحو المبين بالمواد سالفه الاشاره
3- لا يعتبر الوارث "الارمله " المستاجر - لباقى الارض الزراعيه التى الت لباقى الورثه بالميراث - بعقد ايجار ثابت التاريخ وبمرعاه ما ورد بالند 2
متولى اداره على النحو الوارد بقرار وزير التامينات رقم 1994/76
وانما تعامل على انها حائز ارض زراعيه وفق مايثبت ببطاقه الحيازه الزراعيه سواء ملك او ايجار
|
|
|
|
|