06-01-2019, 01:14 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
معالي سيادة المستشار افهم من مراجعة سيادتكم لي ان المذكور يخضع لقانون 112 لسنة 80 وانه ينطبق عليه المادة 3
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار*تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وانه ينطبق عليه كذلك المادة 4
وانه يعتبر من صغار المشتغلين لحساب انفسهم بالبند 7 من المادة 2 على اساس
( أ ) عدم استخدام عمال
(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
وانه لا يخضع للمادة 198 من القرار الوزاري رقم 554 على اساس انه ليس من عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
بناء علي ما تقدم*
فاننا نخلص الي هذه القاعدة الهامة
(يراعي بالنسبة للمهن الخاضعة لكل من نظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات ونظام التامين الاجتماعي الشامل مايلي :
اذا كان العامل يعمل لحساب الغير يخضع لنظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات
اذا كان يعمل لحساب نفسه يخضع لظام التامين الاجتماعي الشامل
والمذكور هنا لا يعمل لحساب الغير وهو كذلك له عضوية في نقابة البناء و الاخشاب
ويظل السؤال بعد ذلك ماهو الاجراء الصحيح الواجب اتخاذه نحو مرض المذكور في عرضه على اللجنة الطبية مع عدم وجود تقرير مبدئي وان طلب اشتراكه لاحقا علي تاريخ المرض في ظل تعليمات 34 لسنة 2017 الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تمنع من ذلك لعدم وجود كشف طبي مبدئي
واسف على الاطاله..... ولسادتكم ان تنير طريقنا نحو الصواب.... حفظكم الله ورعاكم برعايته |
التوقيع |
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
اشرف الجواد
ashrfaljwad@gmail.com |
|
|
|