|  08-01-2019, 12:40 AM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون رقم 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل الموحد (المادة الثالثة)
 يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
 
 
 بناء عليه يتم حسابها عن شهر يناير 2019 علي الأجر المشار اليه في ديسمبر 2018
 بمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي في هذا الشهر وهو 1510 جنيها
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |