11-01-2019, 11:31 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 11
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
منشورات وزير التأمينات
منشور رقم 3 لسنة 2001 بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 19 لسنة 2001
للتأكد من تعديلك لفئة الدخل وفقا لأحكام كل من القانون والمنشور |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|