26-01-2019, 10:58 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
تعتبر استثناء علي القواعد العامة لا ستحقاق المعاش
ثانيا : تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|