عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2012, 03:53 PM   #3
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فعلاً هذا صحيح المذكرة التى حملتها من الموقع سابقاً كانت بتاريخ ديسمبر 2009 ، شكراً جزيلاً على التوضيح

ارجو ايضاً ان تكرمت ان توضح لنا الاساس القانونى بشأن استحقاق المؤمن عليها للاجر عن اجازة الوضع وذلك فيما يتعلق بتوزيع الاجر بين التامينات الاجتماعية 75% وصاحب العمل 25% ( النصوص القانونية المحددة للنسب السابقة فقانون العمل قد جاء بنص عام " تستحق العاملة اجازة باجر كامل لمدة .......... " والمخاطب بهذا القانون هو صاحب العمل )

بارك الله فيكم







    رد مع اقتباس