عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2019, 10:15 PM   #1
عمرو صبره
عضو حديث
إحصائية العضو







عمرو صبره غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراررقم٢٥٩لسنة١٩٩٥-لمنشأةسياحيةخاصةتتمتع بقراراعفاءالمرضى واصابةالعمل من التأمين الصح

منشأة سياحيةخاصة تمتتع بقرار اعفاء المرضى واصابة العمل من التأمين الصحى ويتم تجديد القرار سنويا.
هل يجب تطبيق قرار رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ على الحالات المرضية الوارادة بالقرار؟
ما هى شروط التطبيق الواجب توافرها فى الحالة المرضية المطابقة للحالات الواردة بالقرار؟
فى حالة خروج احد العاملين معاش طبى من يتحمل التعويض المالى للعامل المقدر المنشأة ام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
يرجى الافادة بالرد مع مرعاة قرار الاعفاء التى تتمتع به المنشأة
وشاكرين حسن تعاونكم معنا







    رد مع اقتباس